responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > معنى الجهة < / فهرس الموضوعات > أريد من المسجد الحرام الحرم نفسه تعبيرا عن الشيء بأشرف أجزائه أو البيت فيتمّ ما ذهب إليه أكثر أصحابنا من أنّ الواجب على البعيد استقبال الجهة كما هو الظاهر من الشطر .
ويؤيّده النصوص الواردة في علامة قبلة أهل العراق للبعيد لدلالتها على ذلك لظهور اتّباع خطَّة الإقليم عن سعة الحرم ، وعلى هذا فلا يرد الإشكال في صحّة صلاة الصفّ المستطيل الَّذي يخرج عن عين الكعبة أو عين الحرم .
وقال الشيخ وجماعة من الأصحاب : إنّ الكعبة قبلة من في المسجد ، والمسجد قبلة من في الحرم ، والحرم قبلة لمن خرج عنه [1] حتّى أنّ الشيخ ادّعى عليه الإجماع ، ويدلّ عليه بعض الأخبار عن الصادق عليه السّلام ، ونقله في التبيان عن ابن عبّاس ثمّ قال :
وهو موافق لما قاله أصحابنا : إنّ الحرم قبلة من نائي عن الحرم من أهل الآفاق . انتهى ولعلّ نسبته إلى أصحابنا نظرا إلى دعوى الشيخ الإجماع عليه .
وفيه نظر فإنّ الإجماع لا يتحقّق مع مخالفة جماعة من أعيان العلماء كالمرتضى وابن الجنيد وغيرهما من المتقدّمين ، والروايات ضعيفة ، وفي بعضها إرسال مع أنّ الحكم بأنّ الحرم نفسه قبلة من خرج عنه يوجب بطلان صلاة بعض أهل الإقليم إلى جهة واحدة لظهور اتّساع خطَّة الإقليم عن سعة الحرم ظهورا واضحا لما لا يعتريه شبهة وكيف يصحّ صلاة أهل الإقليم الواحد كالعراق بعلامة واحدة إلَّا أن يأوّل بجهة الحرم كما قاله بعض الأصحاب ، ولا بأس بإيراد معنى الجهة الَّتي يجب على البعيد الاستقبال إليها فنقول :
وقد اختلفت عبارات الأصحاب في تحقيق معنى الجهة الَّتي هي قبلة البعيد اختلافا معنويّا مع اتّفاقهم على أنّ المكلَّف متي عمل بالعلامات المقرّرة فيما بينهم فإنّه يكون مستقبلا إليها لأنّ هذا العمل لا يكفي في بيان حقيقتها فقال العلَّامة في التذكرة : جهة الكعبة هي ما يظنّ أنّه الكعبة حتّى لو ظنّ خروجه عنها لم يصحّ ، وهذا التفسير مع



[1] انظر في ذلك تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 ص 86 و 87 .

162

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست