responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ( عدد الصفحات : 386)


< فهرس الموضوعات > دلائل الصلات الخمس وأوقاتها < / فهرس الموضوعات > * ( النوع الثاني ) * في دلائل الصلوات الخمس وأوقاتها . وفيه آيات :
الأولى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ومِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً » [1] :
« أَقِمِ الصَّلاةَ » إقامة الصلاة تعديل أركانها وحفظها من أن يقع فيها زيغ من إقام العود إذا قوّمه وعدّله ، وقيل : المواظبة عليها من قامت السوق إذا لم يتعطَّل عن البيع وقيل : التشمير لأدائها من غير فتور ولا توان من قام بالأمر وأقامه إذا جدّ فيه وتجلَّد ضدّ قعد عن الأمر وتقاعد ، وقيل : المراد أدائها وفعلها عبّر عنه بالإقامة لاشتمالها على القيام .
« لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » لزوالها ، إذ الدلوك الزوال كما قاله الجوهري وجماعة من اللغويّين مأخوذ عن الدلك لأنّ الناظر إليها يدلك عينيه لدفع شعاعها ، ويؤيّده ما روى عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله قال : آتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين زالت فصلَّى بي الظهر [2] وقيل : لغروبها وعليه جماعة ، وبه ورد قول الشاعر [3] :



[1] الاسراء 78 و 79 .
[2] انظر تفسير الطبري ج 15 ص 137 وفتح القدير ج 3 ص 245 والكشاف ج 2 ص 242 .
[3] الرجز استشهد به الطبري ج 15 ص 136 والشوكاني في فتح القدير ج 3 ص 241 وابن العربي في أحكام القرآن ص 1207 وأبو عبيدة في مجاز القرآن ج 1 ص 387 وكنز العرفان ج 1 ص 67 والتبيان ج 2 ص 214 والمجمع ج 3 ص 433 وتفسير أبى الفتوح ج 7 ص 266 وابن دريد في الجمهرة ج 1 ص 218 العود الأول والصحاح واللسان ( ب ر ح ) والرازي ج 12 ص 26 . وروى دبب وذيب وغدوة وبكرة ووقف وللشمس حتى دلكت براح ، ونقل في اللسان عن ابن الأثير رواية كسر الباء في براح وفتحها عن أبى عبيد ، والأزهري والهروي والزمخشري فعلى الفتح يقال : إن براح بكسر الحاء وضمها اسم للشمس معرفة سميت بذلك لانتشارها ، وعلى الكسر يقال : معناه بالراحة : أي مالت الشمس للزوال حتى صار الناظر يحتاج إذا تبصرها أن يكسر الشعاع عن بصره براحته وعليه فلا دليل في الرجز على كون معنى الدلوك الغروب بل حتى مع رواية فتح الباء أيضا ، وقد صرح عدة من الصحابة وهم أهل اللغة : وكثير من التابعين على كون معنى الدلوك الزوال أو قالوا : معناه الميل فجاز أن يراد به الميل للزوال أو الميل للغروب ، ومع كون المراد الميل للزوال ينتظم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وسيصرح المصنف أيضا بأن الشعر غير صريح ، وترى حكاية قول الصحابة في التفاسير التي سردناها في أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 253 وتفسير ابن كثير ج 3 ص 54 والدر المنثور ج 4 ص 195 وغيرها .

141

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست