responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ( عدد الصفحات : 386)


< فهرس الموضوعات > أعداد الصلاة < / فهرس الموضوعات > والاضطراب في المعركة وإن حضر وقتها بل قال : هو معذور في تركها إلى أن يطمئنّ وسيجئ تمام الكلام في صلاة الخوف إنشاء اللَّه تعالى .
الثانية : « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » [1] « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ » أي اضبطوها بأدائها في وقت المحدود الموقّت من الشارع وبالمداومة عليها ، ولعلّ الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والنساء للتنبيه على أنّه لا ينبغي أن يكونوا بحيث يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها ، وقد يستفاد من شرط عمومها وجوب المحافظة على جميع الصلوات إلَّا ما أخرجه الدليل فيمكن الاستدلال بها على وجوب الجمعة والعيدين والآيات ولكن في بعض الروايات أنّ المراد بها الخمس . وهو غير بعيد .
« والصَّلاةِ الْوُسْطى » تأنيث الأوسط ، وهو ما بين الشيئين على جهة الاعتدال والتساوي ، ويحتمل أن يكون المراد بها الفضل من قولهم للأفضل الأوسط ، وتخصيصها بالذكر بعد ذكرها بالعموم للاهتمام بشأنها ، واختصاصها بمزيد فضيلة توجب زيادة المحافظة عليها بالنسبة إلى غيرها من الصلوات .
وقد اختلف أصحابنا بل العامّة أيضا [2] في المراد بها . فقيل : إنّها صلاة الظهر وعلى ذلك بعض علمائنا . ونقل الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة ، وقد رواه زرارة صحيحا عن أبي جعفر عليه السّلام [3] قال « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى » : هي



[1] البقرة 238 .
[2] قد استوفينا الأقوال في الصلاة الوسطى في تعليقاتنا على كنز العرفان انظر ص 60 إلى 62 ج 1 .
[3] نقل المصنف هنا شطرا من الحديث ، وسينقل بعض أجزائه في خلال تفسير الآيات بعد ذلك ، وينقل شطرا منه في النوع الثاني ، والحديث رواه في الكافي باب فرض الصلاة الحديث الأول ، وهو في مرآة العقول ج 3 ص 110 والتهذيب ج 2 ص 241 الرقم 954 والفقيه ج 1 ص 124 الرقم 600 والعلل ج 2 ص 43 الباب 67 ط قم مع اختلاف في ألفاظ الحديث وأوضح مواضع الاختلاف صاحب المعالم في المنتقى ص 289 و 290 ج 1 والعلامة المجلسي في البحار ج 18 الباب الثالث من كتاب الصلاة ، وفي جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 13 الرقم 94 ورواه في الوافي ص 10 من الجزء الخامس ، وفي الوسائل أبواب أعداد الفرائض الباب 2 الحديث 1 ص 211 ط أمير بهادر ج 1 والبرهان ص 230 ج 1 ونحن ننقله بلفظ الفقيه : قال زرارة بن أعين : قلت لأبي جعفر : أخبرني عما فرض اللَّه تعالى من الصلوات قال : خمس صلوات في الليل والنهار قلت له : هل سماهن اللَّه وبينهن في كتابه ؟ فقال : نعم قال اللَّه - عزّ وجلّ - لنبيه صلى اللَّه عليه وآله : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » ودلوكها زوالها ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن اللَّه وبينهن ووقتهن . وغسق الليل انتصافه . ثم قال : وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا . فهذه الخامسة ، وقال في ذلك أقم الصلاة طرفي النهار ، وطرفاه المغرب والغداة ، وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة وقال : « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى » وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول اللَّه وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة العصر وصلاة الغداة ، وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا للَّه قانتين في صلاة الوسطى وقال ( في النسخة المطبوعة بنجف وقيل ) أنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول اللَّه في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر . وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى اللَّه عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام . انتهى الحديث . قال العلامة المجلسي في المرآة : صلاة العصر في نسخة الكافي والفقيه بدون العاطف وفي نسخة التهذيب مع العاطف ، ونقل في البحار ذكر العاطف في نسخة العلل أيضا ، وهو كذلك في النسخة المطبوعة بقم ، وذكر صاحب المعالم أيضا اختلاف نسختي الكافي والتهذيب ، واستحسن نسخة التهذيب . لسلامته من التكلف في وجه الجمع بين القرائتين ، وذكر فيه اختلاف نسخ الفقيه ففي بعضها مع الواو وفي بعضها بدون الواو ، وانظر الجزء الذي نقله المصنف من الحديث مع تفاوت يسير في العياشي أيضا ج 1 ص 127 الرقم 416 وفي البرهان ج 1 ص 231 والبحار ج 18 ص 725 ومعاني الأخبار ص 332 وقريب منه ما في دعائم الإسلام ج 1 ص 131 ط دار المعارف بالقاهرة ، وانظر أيضا أخبارا قريبة منه في المقصود في ص 171 ج 1 من مستدرك الوسائل .

121

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست