responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > ما يشترط في الإمام ، ومنه العصمة < / فهرس الموضوعات > ويظهر من كلامي الكشّاف والبيضاوي : أي لا يصل عهدي إلى كلّ الذرّيّة مطلقا ، وإنما يصل إلى من هو بريء من ظلم نفسه ، ومعلوم أنّ فاعل المعاصي ظالم لنفسه كما قال سبحانه « ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » فلا يستحقّ الإمامة . قال الشيخ في التبيان : واستدلّ أصحابنا بهذه الآية على أنّ الإمام لا يكون إلَّا معصوما من القبائح لأنّ اللَّه تعالى نفى أن ينال عهده الَّذي هو الإمامة ظالم ، ومن ليس بمعصوم وهو ظالم إمّا لنفسه أو لغيره .
فإن قيل : إنّما نفى أن يناله ظالم في حال كونه كذلك فأمّا إذا تاب وأناب فلا يسمّى ظالما فلا يمتنع أن يناله .
قلنا : إذا تاب لا يخرج من أن تكون الآية كانت تتناوله [ متناولة له خ ل ] في حال كونه ظالما فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنّه لا ينالها ، ولم يقيّد بأنّه لا ينالها في هذه الحال دون غيرها ، فيجب أن تحمل الآية على عموم الأوقات في ذلك ولا ينالها وإن تاب فيما بعد . انتهى كلامه وهو جيّد في الغاية .
ويمكن الاستدلال علي ذلك من وجه آخر فيقال : إنّ فاعل المعصية وقتا ما يصدق عليه أنّه ظالم في الجملة أمّا على تقدير كون المشتقّ حقيقة لمن اتّصف بالمشتقّ منه وقتا ما فظاهر ، وأمّا على تقدير اشتراط الصدق حقيقة بكون المبدأ قائما به فلأنّ ذلك ليس بمراد قطعا . إذ لا يتوهّم في المباشر الظلم في وقت أن ينال العهد في ذلك الوقت فتعيّن الأوّل ويتمّ المطلوب ، وقد نفى اللَّه تعالى العهد عمّن صدق عليه أنّه ظالم في الجملة ويلزم منه عدم جواز من اتّصف بفسق من الفسوق وقتا ما إماما . فلا بدّ في النبيّ ، والإمام القائم مقامه من كونهم معصومين من أوّل عمرهم إلى آخره من الكبائر كما هو مذهب أصحابنا ، وقد أجرى اللَّه الحقّ على لسان البيضاوي حيث قال في تفسيرها : إنّها تدلّ على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة ، وإنّ الفاسق لا يصلح للإمامة .

117

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست