responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم    جلد : 1  صفحه : 73


شروط الناذر العامة مضافا إلى عدم الحجر وإذن الزوج للزوجة .
وعن شروط متعلق النذر في كونه مقدورا ، يصح التقرب به إلى الله ، مباحا .
وعن العجز عن الوفاء والحنث بالنذر وكفارته الخ . .
29 - كتاب العهد لغة الوصية ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة وشرعا هو التزام كالنذر قال تعالى : ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) ( 78 ) ، ( وبعهد الله أوفوا ذالكم وصاكم به لعلكم تذكرون ) ( 79 ) . وفي الحديث :
( . . . عاهدت الله أن لا تطيعه ؟ والله لئن لم تطعه لتعصينه ) ( 80 ) .
ويبحث فيه عن الصيغة وعن وقوعه مطلقا ومعلقا وعن وجوب الوفاء به ، وعن كفارة تركه .
30 - كتاب الكفارات الكفارة لغة فعالة من الكفر وهي التغطية ونقلت في الشرع بصور خاصة للتغطية على ذنوب معينة .
قال تعالى : ( كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ) ( 81 ) . وقال تعالى : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ) ( 82 ) . وقال : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) ( 83 ) . وفي الحديث : ( من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدما ) ( 84 ) .
ويبحث فيه عن انقسامها إلى أربعة أقسام مرتبة ومخيرة وما اجتمع فيه الأمران وكفارة الجمع . وعن أحكام الكفارات وما يعتبر فيها ، وعن كون وجوبها موسع ما لم يود إلى حد التهاون .
وعن جواز التوكيل في الكفارات المالية وعن كونها بحكم الديون في المالية وعن حكم البدنية منها .

73

نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست