نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم جلد : 1 صفحه : 73
شروط الناذر العامة مضافا إلى عدم الحجر وإذن الزوج للزوجة . وعن شروط متعلق النذر في كونه مقدورا ، يصح التقرب به إلى الله ، مباحا . وعن العجز عن الوفاء والحنث بالنذر وكفارته الخ . . 29 - كتاب العهد لغة الوصية ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة وشرعا هو التزام كالنذر قال تعالى : ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) ( 78 ) ، ( وبعهد الله أوفوا ذالكم وصاكم به لعلكم تذكرون ) ( 79 ) . وفي الحديث : ( . . . عاهدت الله أن لا تطيعه ؟ والله لئن لم تطعه لتعصينه ) ( 80 ) . ويبحث فيه عن الصيغة وعن وقوعه مطلقا ومعلقا وعن وجوب الوفاء به ، وعن كفارة تركه . 30 - كتاب الكفارات الكفارة لغة فعالة من الكفر وهي التغطية ونقلت في الشرع بصور خاصة للتغطية على ذنوب معينة . قال تعالى : ( كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ) ( 81 ) . وقال تعالى : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ) ( 82 ) . وقال : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) ( 83 ) . وفي الحديث : ( من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدما ) ( 84 ) . ويبحث فيه عن انقسامها إلى أربعة أقسام مرتبة ومخيرة وما اجتمع فيه الأمران وكفارة الجمع . وعن أحكام الكفارات وما يعتبر فيها ، وعن كون وجوبها موسع ما لم يود إلى حد التهاون . وعن جواز التوكيل في الكفارات المالية وعن كونها بحكم الديون في المالية وعن حكم البدنية منها .
73
نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم جلد : 1 صفحه : 73