responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم    جلد : 1  صفحه : 12


94 هجرية ( سنة الفقهاء ) إذ توفى فيها الإمام زين العابدين عليه السلام وخمسة من التابعين الذين عرفوا بالفقهاء الستة .
وقد ورد في القرآن الكريم استعمال الفتوى بمعنى الحكم الشرعي كما في قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . . ) ( 7 ) ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم . . ) ( 8 ) ونجد معنى الحكم الشرعي الفرعي في الروايات باستعمال ( الفتوى ) و ( الاجتهاد ) و ( القضاء ) والمشتقات من موادها :
ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ) وهكذا في خطابه للإمام أمير المؤمنين عليه السلام : ( أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ) ( 9 ) .
وفي ترجمة النجاشي لأبان بن تغلب : ( قال له أبو جعفر عليه السلام : اجلس في المسجد وافت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك ) ( 10 ) .
وأشار الإمام الصادق عليه السلام إلى معاذ بن مسلم بنفس المعنى ( 11 ) .
وفي حديث آخر للإمام الصادق عليه السلام جمع بين الفقه والفتوى حيث قال لأبي حنيفة : ( أنت فقيه العراق ؟ قال نعم ، قال فبم تفتيهم ، قال بكتاب الله وسنة نبيه . . ) ( 12 ) . وقد تابع الشيخ علي آل كاشف الغطاء بعض إخواننا فسمى العارفين بالأحكام الشرعية في صدر الإسلام بالقراء لتميزهم بالقراءة والكتابة ، وفيه تأمل ( 13 ) .
بعد هذا التقديم يمكننا القول أن الفقه كان يشمل العلوم الإسلامية وفي مقدمها التوحيد الذي كان يسمى بالفقه الأكبر ثم انصرف إلى الدلالة على الأحكام الشرعية الفرعية . فالمراد من علم الفقه أن لوحظ الفقيه في التعريف ، هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وهي الكتاب والسنة والاجماع والعقل .
وأن لوحظت النتيجة فهو مجموع الأحكام الشرعية الفرعية والوظائف العلمية ( 14 ) .
أما الفقيه ، فهو العالم المجتهد المستنبط للأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها ، ولا يكون كذلك إلا إذا توفرت فيه قوة استنباط الأحكام من الأدلة والتي تحصل من

12

نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست