وأمّا الركبتان فيجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه . وأمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما ( 3 ) .
( 1 ) جواهر الكلام 10 : 138 .