نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ مرتضى بني فضل جلد : 1 صفحه : 496
( مسألة 8 ) : يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمداً بطلت صلاته ، بخلافه سهواً وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضاً . ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، أو بعده قبل الطمأنينة ، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده ، لم يجز الذكر المزبور قطعاً ، والأقوى بطلان صلاته ، والأحوط إتمامها ثمّ استئنافها ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً لو جاء به كذلك بقصد الخصوصيّة ، وإلَّا فلا إشكال . ولو لم يتمكَّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، ويجب أيضاً رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته ( 8 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 301 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 4 ، الحديث 7 .
496
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ مرتضى بني فضل جلد : 1 صفحه : 496