( مسألة 3 ) : الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها . والأحوط تركها في الفريضة ( 4 ) .
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 354 .