( مسألة 2 ) : يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض بمعنى كونها شرطاً في صحّتها . وأمّا السورة فلا تجب في شيء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه [2] .
( 1 ) مستند الشيعة 5 : 99 . [2] جواهر الكلام 9 : 338 .