ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكَّن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار ( 9 ) .
( 1 ) الحدائق الناضرة 8 : 75 . ( 2 ) جواهر الكلام 9 : 264 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 485 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 15 .