( مسألة 5 ) : إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع ، بنى على الأوّل ( 12 ) .
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 631 ، المسألة 16 .