ثانيهما : فيما إذا كان متشاغلًا بالصلاة وأُقيمت الجماعة وخاف السبق ، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها ( 22 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 ، الحديث 1 .