( مسألة 11 ) : لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصرا ، ويدري أنّه لم يأتِ بالظهر ، ينويها ظهراً في غير الوقت المختصّ بالعصر ( 12 ) ،
( 1 ) كشف اللثام 3 : 410 .