نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ مرتضى بني فضل جلد : 1 صفحه : 328
( مسألة 3 ) : غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعاً ، وكان الداعي والغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي محضاً ، فلا إشكال ، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال ، وكذا إذا كان كلٌّ منهما جزءاً للداعي بحيث لو لم ينضمّ كلٌّ منهما إلى الآخر لم يكن باعثاً ومحرّكاً ، والأحوط بطلان العمل في جميع موارد اشتراك الداعي حتّى مع تبعيّة داعي الضميمة ، فضلًا عن كونهما مستقلَّين ( 3 ) .
328
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ مرتضى بني فضل جلد : 1 صفحه : 328