والأقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجِصّ ولو بعد الطبخ ( 16 ) ، وكذا الفحم ( 17 ) ،
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 358 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 8 : 416 .