نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ مرتضى بني فضل جلد : 1 صفحه : 244
( مسألة 6 ) : يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة ، كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يُبنَ عليها الحيطان ، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة ، كالاستطراقات العاديّة غير المضرّة ، والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحّص عن ملَّاكها من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين . نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملَّاكها ولو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها ، يشكل جميع ما ذكر وأشباهها فيها إلَّا في الأراضي المتّسعة جدّاً ، كالصحاري التي من مرافق القرى وتوابعها العرفيّة ومراتع دوابّها ومواشيها ، فإنّه لا يبعد فيها الجواز حتّى مع ظهور الكراهة والمنع ( 9 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 3 ، الحديث 1 .
244
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ مرتضى بني فضل جلد : 1 صفحه : 244