بل ولا بأس بأن يرقّع الثوب به ، ولا الكفّ به لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ( 29 ) ،
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 378 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 8 : 128 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 378 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 4 ) مدارك الأحكام 3 : 180 .