نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ مرتضى بني فضل جلد : 1 صفحه : 206
الخامس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً وإن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ، كالتكَّة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط . والمراد به ما يشمل القزّ . ويجوز للنساء ولو في الصلاة ، وللرجال في الضرورة وفي الحرب ( 28 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 367 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( * ) الديباج : ثوب كان سداه ولحمته حريراً .
206
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ مرتضى بني فضل جلد : 1 صفحه : 206