وتجوز فيما لا تحلَّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوَبَر ونحوها ( 18 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 12 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 297 . ( 3 ) وسائل الشيعة 24 : 179 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 2 .