الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة ، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته ( 13 ) ،
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 5 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 378 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 229 / السطر 33 .