responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ مرتضى بني فضل    جلد : 1  صفحه : 158


( مسألة 6 ) : لا يجب التستّر من جهة التحت . نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته بحيث تُرى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلًا ، وأمّا الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحته كالشبّاك على البئر فلا يجب على الأقوى إلَّا مع وجود ناظر فيه ( 10 ) .


( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 28 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 408 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 28 ، الحديث 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 409 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 29 ، الحديث 3 .

158

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ مرتضى بني فضل    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست