المقدّمة الخامسة : في الأذان والإقامة ( مسألة 1 ) : لا إشكال في تأكَّد استحبابهما للصلوات الخمس أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحّة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء حتّى قال بعض بوجوبهما ( 1 ) ،