لا تشمل المقام بعدم صدق المادة عرفا على مقدار الكر . ( قلت ) الارتكاز العرفي يقضي بكون المراد من المادة هو مطلق المعتصم وان لم يسم مادة ، إذ لو اقتصر على ما يسمى مادة كان تعليلا تعبديا وهو خلاف الظاهر . ( لا يقال ) ان مورد التعليل هو صورة امتزاج ما في المادة بالماء المتغير فكيف يستفاد من التعليل مطهرية الاتصال بدون الامتزاج ؟ ( فإنه يقال ) ان الاقتصار في التعليل على خصوص ذكر المادة يدل على انها العلة الوحيدة لحصول الطهارة بعد زوال التغيير ، فلو كان الامتزاج أو غيره من الخصوصيات دخيلا في الطهارة عند زوال الريح كان اللازم ذكره . فتحصل ان ظاهر الصحيح رجوع التعليل الى الدفع والرفع معا وان الاتصال بالمادة كما يكون موجبا لاعتصام الماء حدوثا كذلك يوجب ارتفاع النجاسة عند زوال التغيير ، وان مجرد الاتصال بالمعتصم يكفي في رفع النجاسة وحصول الطهارة بعد زوال التغيير من دون الاحتياج الى الامتزاج . وقد استدل على عدم لزوم الامتزاج في حصول الطهارة بأمور أخرى ( منها ) عموم ما أرسله في محكي المختلف عن أبي جعفر ( ع ) مشيرا الى غدير من الماء : « ان هذا لا يصيب شيئا إلا وقد طهره » . ( ومنها ) مرسلة الكاهلي في ماء المطر : « كل شيء يراه المطر فقد طهر » فإنهما تدلان على كفاية مجرد الاتصال بالكر واصابة المطر من دون اعتبار الامتزاج ، بدعوى انه يصدق عرفا على ماء الحوض الذي أصاب سطحه ماء