الحجة بعد العمل لا ينفع لأن العمل الماضي قد انقضى وقته وخرج عن محل الابتلاء والحاجة ؛ ففيه ما مرّ من أن الرجوع اليه انما هو لتصحيح الاعمال الآتية من القضاء والإعادة ، ومنه ظهر ان الحق هو عدم العقاب في صورة المطابقة لعدم المقتضى له ، وذلك لأن العقاب واستحقاقه لا يتحقق الا بعد تحقق أمور ثلاثة : الأول وجود الحكم ، والثاني . وصوله ولو بطريقه ، والثالث مخالفته عن عمد . وفي المقام قامت الحجة على المطابقة ، فتحصّل أن المعيار الكلي في الصحة والفساد والعقاب وعدمه - على أصول المخطَّئة - هو مطابقة الواقع وان خالف الامارات والطرق . نعم العمل على طبق الطرق أو الامارات مجزية عن عن الواقع ما لم ينكشف الخلاف ، وأما مع انكشاف الخلاف فيجب القضاء أو الإعادة بناء على الحق من الطريقيّة الصرفة . * المتن : ( مسألة - 17 ) المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار وأجود فهما للاخبار . والحاصل أن يكون أجود استنباطا ، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد يقال أنه لا معنى للافضلية في المقام ، لأن المناط في الاجتهاد الذي يكون موضوعا للحجة هو حصول الملكة والقوة التي بها يقتدر على استنباط الاحكام بأن يقدر على رد كل فرع إلى أصله ، وأمره دائر بين الوجود والعدم نعم لو كان المراد هو الفضل في المدركات بأن يكون مدركات أحدهما أزيد من الآخر في المسائل الفقهية فله وجه ، والمفروض انه ليس العلم