responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 54


قال الثاني بحرمة العدول والثالث بوجوب العدول مع ان فيه ما فيه .
* المتن :
( مسألة - 16 ) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل ( 1 ) * الشرح :
( 1 ) ينبغي أولا ان نبين الموضوع ثم نبين الحكم المترتب عليه :
أما بيان الموضوع فتوضيحه : إن الجاهل العامل في المقام : اما ان يكون مقصرا ملتفتا ، واما ان يكون مقصرا غير ملتفت واما ان يكون قاصرا .
والمراد بالأول هو الملتفت إلى الأحكام حتى حين العمل ولو لم يتعلم تهاونا ، والمراد بالثاني هو الملتفت إلى الأحكام قبل العمل ولكن غفل حين العمل وعمل جازما ، والمراد بالثالث هو الغافل قبل العمل وحينه أيضا .
( وأما الحكم المترتب عليه ) فقد حكم الماتن ببطلان عمل المقصر الملتفت مطلقا يعني وان كان مطابقا للواقع أو لرأي من يقلده أو لاجتهاده بعد العمل ، وكلامه وإن كان مطلق يعنى سواء كان في المعاملات أو في العبادات ولكن مقصوده هو الثاني قطعا ، لعدم وجه معقول للبطلان في المعاملات والتوصليات مع المطابقة .
وأما وجه البطلان في العبادات فهو عدم تمشي قصد القربة مع الالتفات والتزلزل على ما ادعاه العلامة الأنصاري ( قده ) في موضعين من كتاب رسائله :
( الأول ) في بحث الشبهة الوجوبية ، وهو ان من قصد الاقتصار على احد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الأمر الواقع على كل تقدير . نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقا ، وهذا غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبد بها - إلخ . ( الثاني ) ما ذكره في خاتمة الأصول من الرسائل في

54

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست