الشك في باب الأصول موضوعا وفي باب الامارات موردا ، ومع عدم الشك لا موضوع للأول ولا مورد للثاني . * المتن : ( مسألة - 7 ) عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) يعني لا يتحصل به براءة الذمة ولا يحصل الأمن من العقوبة في نظر العقل ما لم ينكشف صحته واقعا أو ظاهرا لاحتمال عدم مطابقته للواقع ؛ وليس المراد أن العمل المزبور باطل مطلقا ولو انكشف الصحة واقعا بعد العمل ، بأن علم بمطابقته للواقع أو ظاهرا لمطابقته لرأي من يجب عليه تقليده بعد العمل أو لرأيه مع اجتهاده بعده ، فإنه لا وجه له مع انكشاف الصحة بمطابقته للواقع أو للحجة ، أما الأول فواضح وأما الثاني فلحصول الأمن من العقوبة بقيام الحجة عليه . ( فان قلت ) إن الطرق الظاهرية إنما تصير طرقا بعد الأخذ بها والبناء عليها والمفروض أنه حين العمل لم يكن كذلك حتى تجدي مطابقته لأحدهما ، وبعد الاجتهاد والتقليد قد مضى وقت العمل وخرج عن محل ابتلائه ؟ قلت : إن الطرق الظاهرية منزّلة منزلة الواقع في ترتيب أحكام الواقع عليها ، فلا فرق في انكشاف الواقع بين انكشافه بالقطع وانكشافه بالطرق الشرعية . وأما دعوى انقضاء العمل السابق وخروجه عن محل الابتلاء فهي فاسدة ، إذ الغرض من اعتبار مطابقته للطرق الظاهرية هو تصحيح ترتيب الآثار الآتية من عدم لزوم القضاء أو الإعادة وإلا فما مضى فقد مضى نعم يشكل الأمر