للعلم بأداء الواقع الموجب للأمن من العقوبة ، فإذا أدرك المكلف بعقله ذاك المعنى كان مجتهدا في مسألة جواز الاحتياط ، ولولاه لا يجوز الاكتفاء به الا ان يدرك عقله بحجية رأى أهل الخبرة فله الاكتفاء به بعد إفتاء الغير بجواز الاحتياط ، فالمعيار هو استقلال عقله واجتهاده بلزوم أحد الأمرين ، ولا يجوز له التقليد في مسألة جواز التقليد كما سيأتي . وكون المسألة خلافية لا تصلح لجواز الاكتفاء به مع ان مسألة جواز التقليد أيضا خلافية ، فان المحكي عن أكثر علماء الحلب وجوب الاجتهاد عينا ، فالاكتفاء دائر مدار عقله لذلك لا ان منشأ الجواز كون المسألة خلافية كما هو واضح . * المتن : ( مسألة - 6 ) في الضروريات لا حاجة الى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد ان لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، وان أمكن تخير بينه وبين التقليد ( 1 ) * الشرح : ( 1 ) وجه ذلك ان وجوب العمل برأي الغير وحجيته حكم ظاهري كوجوب العمل بسائر الحجج والامارات ، والحكم الظاهري يختص جعله بحال الشك ، فيمتنع جعل الحجية مع العلم . وبعبارة أخرى : حجية قول المفتي للغير طريق من الطرق المجعولة كحجية خبر الثقة للمجتهد ، وهي تكون حجة في ظرف الجهل والشك في الواقع ، ومع كون الحكم ضروريا أو يقينيا لا شك ، ولا فرق في الحكم الظاهري المختص جعله بحال الشك بين أن يكون مفاد الأصول أو الامارات ، غاية الأمر أنه أخذ