بذكر أقسام وصف الماء وهي ثلاثة أقسام : الأول صفة نوعه الثانية لطبيعة الماء . الثاني صفة صنفه كماء النفط والزاج والكبريت . الثالث كالماء الأحمر بطاهر والأولان يعبر عنهما بالوصف الأصلي والثالث بالوصف العرضي والماتن يقول : انه لا فرق في ان زوال وصف الماء بملاقاة النجاسة في جميع الاقسام يوجب النجاسة كما انه ظاهر كلام شيخنا الأنصاري ( قده ) . أقول : في القسم الثالث تأمل ، لأن زوال الوصف العرضي بملاقاة النجاسة إذا لم يوجب النفرة والاستقذار عرفا كما إذا كانت الملاقاة موجبة لزوال كدورة الماء وصفائه ورسوخ الطين والاجزاء الترابية إلى السفل يشكل الحكم بالنجاسة ، لأن المتبادر من وصف الشيء هو الوصف الأصلي ولا أقل من الانصراف عن مثل هذا الوصف العرضي . * المتن : ( مسألة - 13 ) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس فان كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع وان كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى ( 1 ) * الشرح : ( 1 ) هذه المسألة لا تحتاج الى بيان المدرك بعد الالتزام بانفعال الماء القليل وعاصمية الكر ، وانما الاحتياج الى المدرك هو قول الماتن بعدم لزوم الامتزاج بعد زوال التغير على الأقوى ، فنقول : انه نسب إلى الأكثر عدم لزوم الامتزاج ولكن لا يخفى ان كلمات العلماء متشتتة لا وثوق بها ، فما يمكن ان يكون هو المدرك له هو صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح