responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 196


وقد مر الاشكال فيه كما سيأتي : ان مفهوم الكر إذا كان مرددا بين الاثنين وأربعين شبرا وسبعة وعشرين لا يجري الاستصحاب لعدم صدق الشك في البقاء مع تغاير الموضوع . ومن ذلك يظهر عدم جريان الأصل الحكمي واما مع عدم وجود الحالة السابقة فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ولا يرفع الحدث والخبث ، اما الأول فلعدم الدليل على واحد منهما واستصحاب العدم الأزلي مع انه معارض مثبت ، واما الثاني : فلاستصحاب بقاء الحدث والخبث ومع القلة ينجس بملاقاة النجس ، واما إذا كان بمقدار الكر فهل ينجس بملاقاة النجس أو لا لاحتمال كونه مطلقا والأصل - وهو الاستصحاب - الطهارة ؟
قولان أقواهما الثاني لما تقدم من ان أصل عدم المانع من الانفعال لا يثبت وجود المقتضى إلا على القول بالأصل المثبت . وسيأتي إنشاء اللَّه تعالى انه يمكن ان يحكم بالنجاسة بقاعدة اخرى ان تمت ، وهي تعليق الحكم والعاصمية على الأمر الوجودي فلا بد من إحرازها ومع عدم الإحراز لا يحكم بالطهارة فانظر ضابطة تلك القاعدة .
* المتن :
( مسألة - 6 ) المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك في الفكر أو الجاري ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) أقول : أما الأول فلما تقدم من التفصيل المزبور آنفا واما الثاني فهل المراد بالاستهلاك هو انعدام المضاف النجس في الماء العاصم أو تفرق اجزائه فيه على نحو لا يبقى له وجود محفوظ في نظر العرف بحيث يجري فيه الاستصحاب ، نظير الاستحالة في الأعيان النجسة المطهرة بالمناط الذي ذكرناه

196

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست