responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 164


وفيه ان ظاهر أخبار من بلغ هو بلوغ الخبر الحسي ولو كان ضعيفا ، وفتوى الفقيه كالشهرة والإجماع المنقول داخل في الخبر الحدسي ، فمقتضى الاحتياط هو الإتيان به لو شاء بعنوان الرجاء والتماس الثواب . وكذا يجوز رجوع المقلد الى كتب الأدعية المشتملة على المستحبات والاستخارات وكيفيتها والآداب مع عدم احتمال الحرمة ، فيجوز الإتيان بها بعنوان رجاء الثواب من دون قصد الورود بالخصوص ، وكذا لا بأس بالاستخارة بمعنى الاستشارة من اللَّه تعالى بكل كيفية من المنصوصات وغيرها ، لكن لا بقصد الورود بالخصوص بل بعنوان الرجاء ، ومدرك كل ما ذكر هو حسن الاحتياط عقلا وشرعا ما لم يلزم محظور .
* المتن :
( مسألة - 4 ) إذا مات الشخص بلا وصية وعليه صوم وصلاة من الواجبات البدنية وكان له مال وكان الوارث مقلدا لمن أوجب خروج الصوم والصلاة من الأصل ، أو كان الميت مقلدا لمن أوجب الخروج من الأصل والوارث لمن لم يوجب ذلك فالمدار على تقليد الوارث ، فالواجب عليه هو الإخراج في الصورة الأولى دون الثانية ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وجه ذلك هو ان ما تركه الميت فهو لوارثه وان كان مديونا غاية الأمر في صورة الدين يكون المال متعلقا لحق الديان ولا يجوز التصرف فيه بدون اذن الديان أو رضائهم ، ففي الصورة الأولى يكون المال متعلقا للحق باعتراف الوارث حسب فتوى مفتيهم دون الثانية لأن فتوى مفتى الميت ليست حجة على

164

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست