واما مدرك الثاني فلعدم إحراز الشرط ، بل مقتضى الأصل هو عدم الشرط ظاهرا وعدم حجية رأيه كما هو واضح . * المتن : ( مسألة - 72 ) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل الا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته . والحاصل ان الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) أقول : وذلك لما دل على نفي حجية الظن من الأدلة الأربعة إلا ما خرج بالدليل كالظن الحاصل من ظواهر الألفاظ سواء كان من ألفاظ المجتهد شفاها أو من ألفاظ الناقل أو من العبارات المكتوبة في الرسالة وغيرها ، والظن المذكور في المقام الذي نفى الماتن حجيته ليس مما خرج . الحمد للَّه الذي وفقنا لإتمامه والصلاة والسلام على محمد وآله الغر الميامين .