* المتن : ( مسألة - 59 ) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا وكذا البينتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) أقول : ذكر الماتن في تعارض الطريقين صورا خمسة حكم بالتساقط في صورتين منها ، وهما تعارض الناقلين وتعارض البينتين ، وحكم بالترجيح في الصور الثلاث الباقية . ولا يخفى ان الحكم بالتساقط فيما ذكره مبني على عدم اعمال قواعد التعارض في غير الخبرين من الترجيح عند وجود المرجح والتخيير عند فقده ، لأن الترجيح أو التخيير في الطرق على خلاف الأصل الأولي ؛ وانما ثبت على خلاف الأصل في خصوص تعارض الأخبار بالدليل التعبدي ، والا فمقتضى الأصل هو التساقط مطلقا . ولا يبعد جريان أدلة الترجيح عند العقلاء في الصورتين الأوليين أيضا فيؤخذ بالأوثق منهما ، ويختلف ذلك بالنسبة إلى الموارد ، كما ان الحكم بالترجيح في الصور الثلاث لتقديم الأظهر على الظاهر لا يصح ان يكون كليا . فان الأوثقية أو الأظهرية تختلف بالإضافة إلى الموارد ، فربما يكون عبارة الناقل أو في الرسالة أظهر من عبارة المجتهد شفاها مثلا ، فالمناط في التقديم من الأظهرية أو الأوثقية يختلف بحسب الموارد ، فما ذكره من الكلية ممنوع .