responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 139


الآخر الصحة .
ووجهه : إن وجود العقد متقوم بالطرفين كما ان حكمه الواقعي في مقام الثبوت متقوم بهما أيضا لأن المبادلة الاعتبارية - وهو دخول العوض في موضع خرج منه المعوض - لا تحصل إلا بالطرفين ، فلا يقع العقد إلا صحيحا للمتعاقدين معا أو فاسدا كذلك .
وفيه : إن تلازمهما بحسب الواقع لا يلازم تلازمهما بحسب الظاهر ، فان التفكيك فيه بين الطرفين ممكن بل واقع كثيرا في الأحكام الظاهرية بحسب الآثار ، فيكون العقد المزبور صحيحا بالإضافة إلى البائع وفاسدا بالإضافة إلى المشتري ، كما انه تختلف الأحكام الظاهرية بالإضافة إلى الانظار في غير المقام ، فإن المائع الواحد يمكن ان يكون طاهرا في حق احد المكلفين ونجسا في حق الآخر . نعم ربما يؤدي ذلك الى المنازعة فيرجع فيها الى الحاكم المعد لفصل الخصومة - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 56 ) في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه اعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع اليه مطلقا ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) أقول : يقع الكلام تارة في صورة تساوي الحكام في العلم ، واخرى في صورة الاختلاف فيه ، فأفتى الماتن في الصورة الأولى بأن اختيار التعيين بيد المدعي دون الصورة الثانية ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الوصول اليه تعين الرجوع اليه على الأحوط ، ومراده في الصورة الأولى التي حكم باختياره

139

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست