على ثبوت الحكم الكلي بالمطابقة ، ولكن يدل الخبر عن الفتوى بالالتزام على الحكم الكلي . ولا فرق في الدليل الاجتهادي بين المداليل المطابقية والالتزامية كما ذكرناه في المسألة المذكورة ، ولكن أوردنا عليه بعض الإشكالات فراجع وتدبر فيها . ( الرابع ) الوجدان في رسالته مع كونها مأمونة من الغلط ، بل لو كان الكتاب بخط المجتهد أو كان الكاتب ثقة لا يلزم الوثوق بل يكفى مطلق الظن لجريان الأصول العقلائية من عدم الخطأ ونحوه ، فإن الكتابة نوع من الخبر ؛ والمناط في اعتبار خبر الثقة هو الظن النوعي . هذا إذا لم يعلم باشتمالها على الغلط المغير ولو إجمالا ، وأما لو علم إجمالا بأن فيها غلطا ، فان كان الأطراف غير محصورة أو بعضها كان خارجا عن مورد الابتلاء فلا مانع من جريان الأصول والعمل بما فيها ، والا فلا يجوز العمل بما في الرسالة ما لم ينحل العلم الإجمالي . * المتن : ( مسألة - 37 ) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم وجب العدول الى الثاني على الأحوط ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) أقول : اما وجه الأول - وهو كون عمله كعمل الجاهل غير المقلد - فواضح لكونه في الحقيقة غير مقلد ، وأما العدول إلى الأعلم في الفرضين الأخيرين