responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 107


بأحوط القولين .
* المتن :
( مسألة - 36 ) فتوى المجتهد يعلم بأحد الأمور : ( الأول ) ان يسمع منه شفاها . ( الثاني ) ان يخبر بها عدلان . ( الثالث ) إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا . ( الرابع ) الوجدان في رسالته ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) أقول : قد ذكر الماتن طرقا أربعة لإثبات فتوى المجتهد : ( الأول ) السماع منه شفاها ولو بظاهر كلامه الذي يكون حجة ، ولو لم يفد الظن فضلا عن الوثوق والاطمئنان ، بل ولو مع الشك في المراد ، إذا كان له ظاهر بل ولو مع الظن غير المعتبر بالخلاف كما هو مقتضى حجية الظواهر مطلقا كما حقق في محله . ( الثاني ) أخبار البينة الشرعية . وهي العدلان ، بناء على ما تقدم من ثبوت عموم حجية البينة لمثل المقام كما بيناه مفصلا ، وعليه شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) في رسالة صلاة الجماعة . ( الثالث ) اخبار عدل واحد ، بل اخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وان لم يكن عادلا ، واعتبار إخبار العدل الواحد أو الموثق اما مقيد كل واحد منهما بقوله يوجب قوله الاطمئنان والوثوق ، فيندرج في ضابط ما ذكرناه في مسألة العشرين من ان الوثوق من الأسباب العقلائية حجة مطلقا ، واما من جهة عموم حجية خبر الثقة في الأحكام الكلية مطلقا - وان قيد في الموضوعات بالتعدد - ولكن بالإضافة إلى الطرق والأحكام الكلية باق حجيته على إطلاقه ، والمقام وان لم يدل الاخبار عن الفتوى

107

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست