responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 106


بحكم عقله الرجوع الى الحي أو الاحتياط ، وكذا في المقام يتعين عليه الرجوع الى الأعلم ولا يلتفت الى فتوى من قلده .
* المتن :
( مسألة - 35 ) إذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمرا فان كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح وإلا فمشكل ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) ان الماتن حكم بالصحة بشرطين : أحدهما تساويهما في الفضيلة ، الثاني لم يكن التقليد على وجه التقييد ، نظرا منه الى ان مع الاختلاف في الفضيلة يتعين عليه تقليد الأفضل ، كما انه مع التقييد يجرى عليه حكم العمل بلا تقليد ، لان المقيد ينتفى بانتفاء قيده .
والحق هو ان يقال : ان المدار على العلم بالمخالفة وعدمه ، فمع عدم العلم بالمخالفة صح وان كان على وجه التقييد إذ لا أثر للتقييد في باب التقليد ونحوه ، إذ هو نظير غسل الثوب بعنوان انه من زيد فبان انه من عمرو فإن الطهارة لا محالة حاصلة ، وكذا في المقام فان الاستناد إلى الحجة حاصلة وإن تخلف الداعي لما تقدم ، إذ التقليد هو العمل عن استناد إلى الحجة ، والمفروض ان كليهما جامعان لشرائط الإفتاء . واما مع العلم بمخافتهما في الفتوى فلا بد من الأخذ بأحوط القولين .
هذا كله مع كونهما متساويين في الفضيلة ، واما لو كان أحدهما أفضل ، فمع عدم العلم بالمخالفة في الفتوى كان الحكم كالصورة السابقة ، ومع العلم بالمخالفة يجب الأخذ بفتوى الأعلم ان كان الأعلم معلوما تفصيلا ، وإلا فيجب الأخذ

106

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست