وإذا عمل بقول المشهور ثم تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء . وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنّه .
( 1 ) راجع الوسائل ، باب 9 ، حديث 1 و 19 و 43 ومرفوعة زرارة المنقولة عن العوالي مشهورة .