responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 189


وأمّا إذا قلَّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات وقلَّد من يقول بنجاسته ، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهر .
وكذا في الحليّة والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا ، فذبح حيوانا كذلك ، فمات المجتهد وقلَّد من يقول بحرمته ، فان باعه أو أكله حكم عليه بصحّة البيع وإباحة الأكل .
وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا .


( 1 ) المستشكل هو سماحة الحجّة الآية المعروف بالقدس والتقوى الحاج آقا حسين الطباطبائي القمي ( قدس سره ) المتوفّى سنة 1366 ه . ق ، فإنّه قال في تعليقته على المتن : في الفروع المذكورة في هذه المسألة تأمّل ، نعم لا تعاد الصلاة في مثل مسألتي التسبيحات والغسالة المستعملة إذا كان استعمالها في غير الطهور ، انتهى .

189

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست