وأمّا إذا قلَّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات وقلَّد من يقول بنجاسته ، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهر . وكذا في الحليّة والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا ، فذبح حيوانا كذلك ، فمات المجتهد وقلَّد من يقول بحرمته ، فان باعه أو أكله حكم عليه بصحّة البيع وإباحة الأكل . وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا .
( 1 ) المستشكل هو سماحة الحجّة الآية المعروف بالقدس والتقوى الحاج آقا حسين الطباطبائي القمي ( قدس سره ) المتوفّى سنة 1366 ه . ق ، فإنّه قال في تعليقته على المتن : في الفروع المذكورة في هذه المسألة تأمّل ، نعم لا تعاد الصلاة في مثل مسألتي التسبيحات والغسالة المستعملة إذا كان استعمالها في غير الطهور ، انتهى .