مسألة 51 - المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولَّيا للوقف أو قيّما على القصّر فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
( 1 ) سنن أبي داود ، ج 3 ، باب في الرجل يأخذ حقّه ممن تحت يده ، ص 289 من كتاب البيوع . ( 2 ) وقد كتبت في سالف الزمان رسالة في صلاة الجمعة ذكرت فيها انّ أصل الحكم بالنسبة إلى أصل إقامتها تنتهي إلى سبعة مراتب ، والرسالة مخطوطة .