responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > مسئلة 36 - فتوى المجتهد يعلم بأمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسئلة 37 - إذا قلد من ليس أهلا للفتوى < / فهرس الموضوعات > مسألة 36 - فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور :
الأول : أن يسمع منه شفاها .
الثاني : أن يخبر بها عدلان .
الثالث : اخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثوق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا .
الرابع : الوجدان في رسالته ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط .
مسألة 37 - إذا قلَّد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت ، وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلَّد ، وكذا إذا قلَّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلَّد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .

162

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست