وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد .
( 1 ) راجع المجلد الأوّل ص 117 إلى 129 من المدارك ( الطبع الأوّل ) .