( 1 ) كما صرّح هو ( ره ) بقوله : ( وأمّا في غير تلك المسألة فالأظهر الجواز للأصل وعدم المانع وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار ) انتهى كلامه رفع مقامه ، القوانين ص 264 .