وأما في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلَّد مجتهده في حجّيتها ، مثلا إذا شكّ في انّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في إنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلَّد المجتهد في جواز الإجراء . مسألة 71 - المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال ، لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأمور العامّة . ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب .