ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ المقلد في مائع انّه خمر أو خلّ مثلا ، وقال المجتهد انّه خمر ، لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث انّه مخبر عادل يقبل قوله كاخبار العامي العادل وهكذا . وأما الموضوعات المستنبطة الشرعيّة كالصلاة والصوم ونحوهما ، فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة . مسألة 68 - لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد إلَّا التقليد .