responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 205


مسألة 66 - لا يخفى انّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لا بدّ فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط .
وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط [1] ، مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه ، الأحوط التوضّي به ، بل يجب ذلك بناء على كون الترك استحبابيّا ، والأحوط الجمع بين التوضّي به والتيمّم .
وأيضا ، الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه .
وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلَّا هذا ، فالأحوط التيمّم به وإن كان عنده الطين مثلا ، فالأحوط الجمع وهكذا .



[1] وببالي أنّ سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي ( قدس سره ) كان يقول في درسه إن المقدس الأردبيلي مع قدسه وتقواه يقول إنّ الأحوط للفقيه أن يفتي بما يفهم من الأدلَّة ولا يحتاط .

205

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست