مسألة 64 - الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابيّ وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وامّا وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالاحتياط المطلق وفيه يتخيّر المقلَّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به .