مسألة 54 - الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك ، يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكَّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين . وكذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّا في استيجار الصلاة عنه ، يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت .