والحرّيّة ، على قول
( 1 ) الظاهر إنّ المراد بالإطلاق ، سواء كان الراجع رجلا أو امرأة أو سواء كان المرجوع إليه رجلا أو امرأة ، فعلى الأوّل قوله : ( مطلقا ) قيد للجاهل ، وعلى الثاني للعلم . ( 2 ) النحل / 76 .