< فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو سنور أو كلب وشبهه فيه < / فهرس الموضوعات > وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه ،
( 1 ) نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان : ( 150 ) . ( 2 ) ذكر ذلك الشهيد في الروض : ( 150 ) . ( 3 ) السيد كما نقله عنه في المعتبر ( 1 : 66 ) ، والمفيد في المقنعة : ( 9 ) ، والشيخ في التهذيب ( 1 : 236 ) ، والمبسوط ( 1 : 11 ) ، والنهاية : ( 6 ) . ( 4 ) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ( 130 ) ، وسلار في المراسم : ( 35 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 236 / 681 ) ، الاستبصار ( 1 : 36 / 98 ) ، الوسائل ( 1 : 135 ) أبواب الماء المطلق ب ( 17 ) ح ( 4 ) . ( 6 ) التهذيب ( 1 : 235 / 860 ) ، الاستبصار ( 1 : 36 / 97 ) ، الوسائل ( 1 : 134 ) أبواب الماء المطلق ب ( 17 ) ح ( 3 ) .